الفصل الحادي عشر
في الفروع المذكورة في المسألة
فمنها : نجاسة المضاف وإن كثر
المشهور بين المتعرضين ، نجاسة الكثير كالقليل ، واختصاص أدلة
الكر بالمياه ، وظاهر تعابيرهم عدم الفرق بين أفراد الكثير ، فلو فرضنا
الاوقيانوس من المضاف ، فإنه ينجس بملاقاة رأس الإبرة النجس .
اللهم إلا أن يقال : بانصراف كلماتهم عنها ( 1 ) ، فيكون الاجماعات
المحكية والشهرات المحققة بإطلاقها ، شاملة لغير الأفراد الخارجة عن
العادة .
ويظهر من الجواهر ( 2 ) وجماعة ( 3 ) ، كفاية هذه الاجماعات - بعد
إطلاق معقدها - في حكم المسألة ، وقد عرفت عدم الاعتداد بها في أمثال
هذه المسائل ، كما نص عليه الأصحاب ( رحمهم الله ) .
هامش
1 - دليل العروة الوثقى 1 : 9 .
2 - جواهر الكلام 1 : 322 .
3 - مصباح الفقيه ، الطهارة : 56 / السطر 22 ، جامع المدارك 1 : 19 ، دليل العروة
الوثقى 1 : 9 .