تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الأصول تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
لا يشمل شيئاً منهما ، أو يشمل أحدهما بعينه دون الآخر . لا يمكن المصير إلى الاحتمال الأوّل ، لعدم إمكان التعبد بالمتعارضين ، فانّ التعبد بهما يرجع إلى التعبد بالمتناقضين ، وهو غير معقول . وكذا الاحتمال الأخير ، لبطلان الترجيح بلا مرجّح ، فالمتعيّن هو الاحتمال الثاني . ونظير ذلك ما ذكرناه في بحث العلم الاجمالي ( 1 ) من عدم جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي ، فانّ شمول الدليل للطرفين موجب للمخالفة القطعية والترخيص في المعصية ، وشموله لأحدهما ترجيح بلا مرجّح ، فلم يبق إلاّ عدم الشمول لكليهما . وتوهم أنّ مقتضى الأصل عند التعارض هو التخيير ، لأن كلاً من المتعارضين محتمل الإصابة للواقع ، وليس المانع من شمول دليل الاعتبار لكل منهما إلاّ لزوم التعبد بالمتناقضين ، وهذا المحذور يندفع برفع اليد عن إطلاق دليل الاعتبار بالنسبة إلى كل منهما بتقييده بترك الأخذ بالآخر . مدفوع بأنّ لازمه اتصاف كل منهما بصفة الحجية عند ترك الأخذ بهما ، فيعود محذور التعبد بالمتناقضين . مضافاً إلى أنّه على تقدير تماميته يختص بما إذا كان دليل الاعتبار لفظياً ليمكن التمسك باطلاقه ، بخلاف ما إذا كان لبياً كالاجماع ، إذ المتيقن منه غير صورة التعارض . لا يقال : يمكن تقييد الحجية في كل منهما بالأخذ به ، ونتيجة ذلك هو التخيير وجواز الأخذ بأيّ منهما شاء المكلف . فانّه يقال : كلا ، فانّ لازمه أن لا يكون شيء من المتعارضين حجة في فرض عدم الأخذ بهما أصلاً ، فيكون المكلف مطلق العنان بالنسبة إلى الواقع ، فيتمسك بالبراءة لو لم يكن في البين دليل آخر من عموم أو إطلاق أو أصل
هامش
( 1 ) راجع الجزء الثاني من هذا الكتاب ص 411 .