تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الأصول تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
أنّه تابع له بحسب مقام الثبوت والاثبات . وأمّا ما ذكره من الوجه لعدم سقوط حجية اللازم فنجيب عنه أوّلاً بالنقض . وثانياً بالحل . أمّا النقض فبموارد : منها : ما لو قامت بينة على وقوع قطرة من البول على ثوب مثلاً ، وعلمنا بكذب البينة وعدم وقوع البول على الثوب ، ولكن احتملنا نجاسة الثوب بشيء آخر ، كوقوع الدم عليه مثلاً ، فهل يمكن الحكم بنجاسة الثوب لأجل البينة المذكورة باعتبار أنّ الإخبار عن وقوع البول على الثوب إخبار عن نجاسته ، لكونها لازمةً لوقوع البول عليه ، وبعد سقوط البينة عن الحجية في الملزوم للعلم بالخلاف ، لا مانع من الرجوع إليها بالنسبة إلى اللازم ، ولا نظن أن يلتزم به فقيه . ومنها : ما لو كانت دار تحت يد زيد وادعاها عمرو وبكر ، فقامت بينة على كونها لعمرو ، وبينة أُخرى على كونها لبكر ، فبعد تساقطهما في مدلولهما المطابقي للمعارضة ، هل يمكن الأخذ بهما في مدلولهما الالتزامي ، والحكم بعدم كون الدار لزيد ، وأنّها مجهول المالك ؟ ومنها : ما لو أخبر شاهد واحد بكون الدار في المثال المذكور لعمرو ، وأخبر شاهد آخر بكونها لبكر ، فلا حجية لأحد منهما في مدلوله المطابقي مع قطع النظر عن المعارضة ، لتوقف حجية الشاهد الواحد على انضمام اليمين ، فهل يمكن الأخذ بمدلولهما الالتزامي ، والحكم بعدم كون الدار لزيد ، لكونهما موافقين فيه ، فلا حاجة إلى انضمام اليمين ؟ ومنها : ما لو أخبرت بيّنة على كون الدار لعمرو ، واعترف عمرو بعدم