تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الأصول تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
التنبيه الثالث عشر في جريان استصحاب حكم المخصص مع العموم الأزماني وعدمه ، فنقول : إذا ورد حكم عام ثمّ خرج عنه بعض الأفراد في بعض الأزمنة ، فشك في حكم هذا الفرد بالنسبة إلى ما بعد ذلك الزمان ، فهل يرجع إلى العموم أو إلى استصحاب حكم المخصص ؟ ذهب إلى كل جماعة . ولا يخفى أنّ انعقاد هذا البحث ليس من جهة ملاحظة التعارض بين العموم والاستصحاب ، فانّ الاستصحاب أصل عملي لا مجال للرجوع إليه مع وجود الدليل من عموم أو إطلاق ، ولا مانع من الرجوع إليه إن لم يكن هناك دليل ، بل انعقاد البحث إنّما هو لتعيين موارد الرجوع إلى العموم وتمييزها عن موارد التمسك بالاستصحاب ، فالاشكال والخلاف إنّما هو في الصغرى بعد الاتفاق في الكبرى . إذا عرفت تحرير محل النزاع ، فاعلم أنّه ذكر الشيخ ( 1 ) ( قدس سره ) أنّ العموم الازماني تارةً يكون على نحو العموم الاستغراقي ، ويكون الحكم متعدداً بتعدد الأفراد الطولية ، وكل حكم غير مرتبط بالآخر امتثالاً ومخالفةً ، كوجوب الصوم ثلاثين يوماً ، كما أنّ الأمر في الأفراد العرضية كذلك ، فانّه إذا قال المولى : أكرم العلماء مثلاً ، يكون الحكم متعدداً بتعدد أفراد العلماء الموجودين في زمان واحد ، ولكل حكم إطاعة ومعصية وامتثال ومخالفة . وأُخرى يكون على نحو العموم المجموعي ، ويكون هناك حكم واحد مستمر ،
هامش
( 1 ) فرائد الأُصول 2 : 680 - 681 / التنبيه العاشر من تنبيهات الاستصحاب .