تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الأصول تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 625

مساهمون:

ص٦٢٥
والمرق ممّا كان الحكم بنجاسته موجباً لسقوطه عن المالية أو لنقصانها . الثاني : وجوب الغسل على مريض أجنب نفسه عمداً ، وإن كان الغسل ضرراً عليه على ما ورد في النص ( 1 ) ، وإن كان المشهور أعرضوا عن هذا النص وحكموا بعدم وجوب الغسل على المريض على تقدير كونه ضرراً عليه ، فعلى القول بوجوب الغسل عملاً بالنص كان تخصيصاً للقاعدة . الثالث : وجوب شراء ماء الوضوء ولو بأضعاف قيمته ، فانّه ضرر مالي عليه ، لكنّه منصوص ( 2 ) ومستثنى من القاعدة . هذه هي موارد التخصيص ، وأمّا غيرها ممّا ذكره شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) ( 3 ) فليس فيه تخصيص للقاعدة . أمّا باب الضمانات فليس مشمولاً لحديث لا ضرر من أوّل الأمر ، لكونه وارداً في مقام الامتنان ، والحكم بعدم الضمان موجب للضرر على المالك ، والحكم بالضمان موجب للضرر على المتلف ، فكلاهما منافيان للامتنان خارجان عن مدلول الحديث بلا حاجة إلى التخصيص ، والحكم بالضمان مستند إلى عموم أدلة الضمان من قاعدة الاتلاف أو اليد أو غيرهما ممّا هو مذكور في محلّه ( 4 ) ، ولما ذكرناه من أنّ الحديث الامتناني لا يشمل كل مورد يكون منافياً للامتنان على أحد من الأُمّة ، قلنا في باب البيع ( 5 ) بصحّة بيع المضطر وفساد بيع المكره
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 373 / أبواب التيمم ب 17 . ( 2 ) الوسائل 3 : 389 / أبواب التيمم ب 26 . ( 3 ) [ لا يخفى أنّ الشيخ ( قدس سره ) لم يذكر هذه الأمثلة وانّما تعرّض للبحث عموماً ] . ( 4 ) [ ذكرت في موارد شتّى من فقه المكاسب منها : البحث عن قاعدة ما يضمن بصحيحه . . . إلخ ] . ( 5 ) مصباح الفقاهة 3 : 293 .