تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الأصول تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 620

مساهمون:

ص٦٢٠
المعنى في كلتيهما هو النفي ، غاية الأمر كون النفي في الفقرة الأُولى حقيقياً ، وفي الفقرة الثانية ادّعائياً على ما تقدّم بيانه . وهذا نظير ما ذكرناه في حديث الرفع من أنّ الرفع بالنسبة إلى ما لا يعلمون حقيقي وبالنسبة إلى الخطأ والنسيان وغيرهما من الفقرات مجازي ( 1 ) . وأمّا الثاني وهو الاضرار بالنفس فلا يستفاد حرمته من الفقرة الثانية أيضاً ، لأنّ الضرار وغيره ممّا هو من هذا الباب كالقتال والجدال لا يصدق إلاّ مع الغير لا مع النفس . التنبيه الثاني أنّ الضرر كسائر العناوين الكلّية المأخوذة في موضوعات الأحكام المتوقف ثبوت الحكم فعلاً على تحقق مصداقها خارجاً ، ومن المعلوم أنّ الضرر لا يكون من الاُمور المتأصلة التي لا يفترق الحال فيها بالإضافة إلى شخص دون شخص ، بل من الاُمور الإضافية التي يمكن تحقّقها بالنسبة إلى شخص دون شخص ، كما في الوضوء فانّه يمكن أن يكون الوضوء ضرراً على شخص دون آخر ، فوجوبه منفي بالنسبة إلى المتضرر به دون غيره ، فما كان مشتهراً في زمان من أنّ الضرر في العبادات شخصي ، وفي المعاملات نوعي لا يرجع إلى محصّل ، بل الصحيح أنّ الضرر في المعاملات أيضاً شخصي ، لما ذكرناه من أنّ فعلية الحكم المجعول تابعة لتحقق الموضوع . ولا يظهر وجه للتفكيك بين العبادات والمعاملات في ذلك . وكأنّ الوجه في وقوعهم في هذا التوهّم هو ما وقع في كلام جماعة من أكابر
هامش
( 1 ) [ تقدّم في ص 302 - 303 ما يرتبط بالمقام لكنّه اختار خلاف ما هنا ] .