تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الأصول تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
ماء ليمنع به فضل كلاء » ( 1 ) . وما رواه عقبة بن خالد أيضاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ( عليه السلام ) : « قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال ( صلّى الله عليه وآله ) : لا ضرر ولا ضرار » ( 2 ) وكذا رواها القاضي نعمان المصري في كتاب دعائم الاسلام ( 3 ) . الثاني : ما زيد فيه على الجملتين كلمة « على مؤمن » كما في حديث ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قضيّة سمرة بن جندب ( 4 ) . الثالث : ما زيد فيه على الجملتين كلمة « في الاسلام » ، كما في رواية الفقيه في باب ميراث أهل الملل ( 5 ) ، وقد حكيت بهذه الزيادة عن تذكرة العلاّمة ( قدس سره ) مرسلة ( 6 ) ، وكذلك عن كتاب مجمع البحرين ( 7 ) هذا كلّه من طرق الخاصّة . وأمّا العامّة فرووها بطرق متعددة كلّها بلا زيادة ( 8 ) ، إلاّ رواية ابن
هامش
( 1 ) الوسائل 25 : 420 / كتاب إحياء الموات ب 7 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 25 : 399 / كتاب الشفعة ب 5 ح 1 . ( 3 ) رواه في الدعائم بلفظ « لا ضرر ولا إضرار » ورواه عنه في المستدرك بلفظ « لا ضرر ولا ضرار » . دعائم الاسلام 2 : 499 / ح 1781 و 504 / ح 1805 ، مستدرك الوسائل 17 : 118 / كتاب إحياء الموات ب 9 ح 1 و 2 . ( 4 ) الوسائل 25 : 429 / كتاب إحياء الموات ب 12 ح 4 . ( 5 ) الفقيه 4 : 243 / ح 777 وفيه : لا ضرر ولا إضرار ، الوسائل 26 : 14 / أبواب موانع الإرث ب 1 ح 10 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 1 : 522 / خيار الغبن . ( 7 ) مجمع البحرين 3 : 373 مادّة ضرر . ( 8 ) سنن ابن ماجة 2 : 784 / ح 2340 و 2341 ، سنن الدارقطني 4 : 227 / ح 83 - 85 ، مسند أحمد 6 : 446 و 447 / ح 22272 .
مصباح الأصول تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 601 | مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي / السيد محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي