ماء ليمنع به فضل كلاء » ( 1 ) . وما رواه عقبة بن خالد أيضاً عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال ( عليه السلام ) : « قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بالشفعة بين
الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال ( صلّى الله عليه وآله ) : لا ضرر ولا ضرار » ( 2 )
وكذا رواها القاضي نعمان المصري في كتاب دعائم الاسلام ( 3 ) .
الثاني : ما زيد فيه على الجملتين كلمة « على مؤمن » كما في حديث ابن مسكان عن زرارة
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قضيّة سمرة بن جندب ( 4 ) .
الثالث : ما زيد فيه على الجملتين كلمة « في الاسلام » ، كما في رواية الفقيه في باب
ميراث أهل الملل ( 5 ) ، وقد حكيت بهذه الزيادة عن تذكرة العلاّمة ( قدس سره ) مرسلة
( 6 ) ، وكذلك عن كتاب مجمع البحرين ( 7 ) هذا كلّه من طرق الخاصّة . وأمّا العامّة
فرووها بطرق متعددة كلّها بلا زيادة ( 8 ) ، إلاّ رواية ابن
هامش
( 1 ) الوسائل 25 : 420 / كتاب إحياء الموات ب 7 ح 2 .
( 2 ) الوسائل 25 : 399 / كتاب الشفعة ب 5 ح 1 .
( 3 ) رواه في الدعائم بلفظ « لا ضرر ولا إضرار » ورواه عنه في المستدرك بلفظ « لا ضرر
ولا ضرار » . دعائم الاسلام 2 : 499 / ح 1781 و 504 / ح 1805 ، مستدرك الوسائل 17 : 118 /
كتاب إحياء الموات ب 9 ح 1 و 2 .
( 4 ) الوسائل 25 : 429 / كتاب إحياء الموات ب 12 ح 4 .
( 5 ) الفقيه 4 : 243 / ح 777 وفيه : لا ضرر ولا إضرار ، الوسائل 26 : 14 / أبواب موانع
الإرث ب 1 ح 10 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 1 : 522 / خيار الغبن .
( 7 ) مجمع البحرين 3 : 373 مادّة ضرر .
( 8 ) سنن ابن ماجة 2 : 784 / ح 2340 و 2341 ، سنن الدارقطني 4 : 227 / ح 83 - 85 ، مسند
أحمد 6 : 446 و 447 / ح 22272 .