تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الأصول تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
[ قاعدة لا ضرر ] ختام : نتعرّض فيه لبيان قاعدة لا ضرر ، تبعاً لشيخنا الأنصاري ( 1 ) وصاحب الكفاية ( قدس سره ) ( 2 ) وتحقيق الكلام في هذه القاعدة يستدعي البحث في جهات : الجهة الأُولى : في بيان سند الروايات الواردة فيها ومتنها . أمّا السند : فلا ينبغي التأمّل في صحّته ، لكونها من الروايات المستفيضة المشتهرة بين الفريقين حتّى ادّعى فخر المحققين في باب الرهن من الايضاح تواترها ( 3 ) ، والسند في بعض الطرق صحيح أو موثق ، فلو لم يكن متواتراً مقطوع الصدور فلا أقل من الاطمئنان بصدورها عن المعصوم ( عليه السلام ) فلا مجال للاشكال في سندها . وأمّا المتن : فقد نقلها الخاصّة على ثلاثة وجوه : الأوّل : ما اقتصر فيه على هاتين الجملتين « لا ضرر ولا ضرار » بلا زيادة شيء كما في حديث ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قضيّة سمرة بن جندب ( 4 ) ، وكما في حديث عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قضاء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بين أهل البادية « أنّه لا يمنع فضل
هامش
( 1 ) فرائد الأُصول 2 : 533 . ( 2 ) كفاية الأُصول : 380 . ( 3 ) إيضاح الفوائد 2 : 48 . ( 4 ) الوسائل 25 : 428 / كتاب إحياء الموات ب 12 ح 3 .