تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الأصول تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي - بالكسر - أو الطرف الآخر ، والعلم الثاني ممّا لا يترتب عليه التنجيز ، لتنجّز التكليف في أحد طرفيه بمنجّز سابق وهو العلم الأوّل ، فيجري الأصل في طرفه الآخر بلا معارض وهو الملاقي - بالكسر - . وكذا الحال في المثال الذي ذكرناه في الدورة السابقة ، فانّه لا مانع من الرجوع إلى الأصل في أحد الإناءين الصغيرين ، لتنجّز التكليف في الاناء الكبير وأحد الصغيرين بالعلم الأوّل ، فيجري الأصل في الاناء الصغير الآخر بلا معارض ( 1 ) . بقي الكلام فيما ذكره صاحب الكفاية ( قدس سره ) ( 2 ) من تثليث الأقسام ، وأنّه قد يجب الاجتناب عن الملاقى - بالفتح - دون الملاقي - بالكسر - كما في المسألة الأُولى ، وقد يجب الاجتناب عن الملاقى والملاقي كما في المسألة الثانية ، وقد يجب الاجتناب عن الملاقي - بالكسر - دون الملاقى - بالفتح - وذكر لذلك موردين : المورد الأوّل : ما إذا علم بالملاقاة ثمّ علم إجمالاً بنجاسة الملاقى - بالفتح - أو الطرف الآخر ، ولكن كان الملاقى - بالفتح - حين حدوث العلم خارجاً عن محل الابتلاء ، فانّه حينئذ تقع المعارضة بين جريان الأصل في الملاقي - بالكسر -
هامش
( 1 ) هذا فيما إذا كان العلم الاجمالي بنجاسة الاناء الكبير أو الإناءين الصغيرين من قبيل انضمام علم إلى علم بعروض العلم الثاني بعد الأوّل ، مع بقاء العلم الأوّل ، كما إذا لاقى أحد الإناءين الصغيرين للآخر ، وأمّا لو كان العلم الاجمالي بنجاسة الاناء الكبير أو الإناءين الصغيرين من قبيل الانقلاب كما إذا علمنا إجمالاً بوقوع نجاسة في الاناء الكبير أو الاناء الصغير ثمّ تبدّل العلم المذكور بالعلم بوقوعها في الكبير أو الصغيرين ، فلا إشكال في وجوب الاجتناب عن الجميع . ( 2 ) كفاية الأُصول : 362 و 363 .