تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الأصول تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
مشكل يردّ حكمه إلى الله » فانّ الإمام ( عليه السلام ) طبّق الأمر البيّن رشده على الخبر المجمع عليه ، وحينئذ يكون الخبر المعارض له ساقطاً عن الحجّية في نفسه ، لما دلّ على طرح الخبر المخالف للكتاب والسنّة ( 1 ) ، والمراد بالسنّة كل خبر مقطوع الصدور لا خصوص النبوي كما هو ظاهر . ولا ينافي ما ذكرناه فرض الراوي الشهرة في كلتا الروايتين بعد أمر الإمام ( عليه السلام ) بالأخذ بالمجمع عليه ، وذلك لأنّ القطع بصدور أحدهما لا يستلزم القطع بعدم صدور الآخر ، بل يمكن أن يكون كلاهما صادراً من المعصوم ( عليه السلام ) ، ويكون أحدهما صادراً لبيان الحكم الواقعي ، والآخر للتقيّة . وظهر بما ذكرناه عدم صحّة الاستدلال بالمرفوعة أيضاً ، إذ المراد بقوله ( عليه السلام ) : « خذ بما اشتهر بين أصحابك » هو الشهرة بالمعنى اللغوي ، أي الظاهر الواضح ( 2 ) ، كما يقال شهر سيفه وسيف شاهر ، فيكون المراد به الخبر الواضح صدوره ، بأن كان مقطوع الصدور أو المطمأن بصدوره ، ويكون حينئذ الخبر المعارض له ساقطاً عن الحجّية في نفسه لما تقدّم . هذا مضافاً إلى عدم تمامية كل من المرفوعة والمقبولة من حيث السند . أمّا المرفوعة فلكونها من المراسيل التي لا يصحّ الاعتماد عليها ، فانّها مرويّة في كتاب عوالي اللآلي ( 3 ) لابن أبي جمهور الأحسائي عن العلاّمة مرفوعة إلى زرارة . مضافاً إلى أنّها لم توجد في كتب العلاّمة ( قدس سره ) ولم يثبت توثيق راويها ، بل طعن فيه وفي كتابه من ليس دأبه الخدشة في سند الرواية ، كالمحدِّث
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 123 / أبواب صفات القاضي ب 9 ح 47 وغيره . ( 2 ) المنجد : 406 / مادّة شهر . ( 3 ) عوالي اللآلي 4 : 133 / ح 229 .