مدلولاً إسمياً أو حرفياً .
الثانية : أنّه لا فرق في دلالة القضية الشرطية على المفهوم بين أن يكون الشرط
المذكور فيها واحداً أو متعدداً ، كان تعدده على نحو التركيب أو التقييد .
الثالثة : أنّ الحكم الثابت في طرف الجزاء المعلّق على الشرط قد يكون انحلالياً وقد
يكون غير انحلالي ، وعلى الأوّل فهل مفهومه إيجاب جزئي أو كلي ؟ اختار شيخنا الأُستاذ
( قدس سره ) الثاني ، والصحيح هو الأوّل وقد تقدم تفصيل ذلك بشكل موسّع .
الرابعة : إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فمقتضى القاعدة فيه هو أنّ الشرط أحدهما ، حيث
إنّها تقتضي تقييد إطلاق مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر ، فالنتيجة من ذلك هي نتيجة
العطف بكلمة أو .
الخامسة : إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فهل القاعدة تقتضي التداخل في الأسباب أو
المسببات أو لا هذا ولا ذاك ، وقد تقدم أنّ مقتضى القاعدة عدم التداخل في كلا
المقامين ، فالتداخل يحتاج إلى دليل ، وقد قام الدليل عليه في بابي الوضوء والغسل على
تفصيل قد سبق .
السادسة : أنّ كون الأسباب الشرعية معرّفات لا يرجع عند التحليل إلى معنىً صحيح
ومعقول .
السابعة : أنّ محل الكلام في التداخل وعدمه إنّما هو فيما إذا كان كل من الشرط
والجزاء قابلاً للتعدد والتكرر وإلاّ فلا موضوع لهذا البحث على ما عرفت بشكل
موسّع .
الثامنة : أنّ مقتضى القاعدة التداخل في المسبب فيما إذا كانت النسبة بين
محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 271
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٧١