تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
مدلولاً إسمياً أو حرفياً . الثانية : أنّه لا فرق في دلالة القضية الشرطية على المفهوم بين أن يكون الشرط المذكور فيها واحداً أو متعدداً ، كان تعدده على نحو التركيب أو التقييد . الثالثة : أنّ الحكم الثابت في طرف الجزاء المعلّق على الشرط قد يكون انحلالياً وقد يكون غير انحلالي ، وعلى الأوّل فهل مفهومه إيجاب جزئي أو كلي ؟ اختار شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) الثاني ، والصحيح هو الأوّل وقد تقدم تفصيل ذلك بشكل موسّع . الرابعة : إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فمقتضى القاعدة فيه هو أنّ الشرط أحدهما ، حيث إنّها تقتضي تقييد إطلاق مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر ، فالنتيجة من ذلك هي نتيجة العطف بكلمة أو . الخامسة : إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فهل القاعدة تقتضي التداخل في الأسباب أو المسببات أو لا هذا ولا ذاك ، وقد تقدم أنّ مقتضى القاعدة عدم التداخل في كلا المقامين ، فالتداخل يحتاج إلى دليل ، وقد قام الدليل عليه في بابي الوضوء والغسل على تفصيل قد سبق . السادسة : أنّ كون الأسباب الشرعية معرّفات لا يرجع عند التحليل إلى معنىً صحيح ومعقول . السابعة : أنّ محل الكلام في التداخل وعدمه إنّما هو فيما إذا كان كل من الشرط والجزاء قابلاً للتعدد والتكرر وإلاّ فلا موضوع لهذا البحث على ما عرفت بشكل موسّع . الثامنة : أنّ مقتضى القاعدة التداخل في المسبب فيما إذا كانت النسبة بين