تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
وجوب الصلاة مع الايماء عند تعذّر الركوع والسجود ، أو مع الركوع قاعداً عند تعذّر الركوع قائماً ، وما دلّ على وجوبها قاعداً عند تعذّر القيام ، وما دلّ على وجوبها مع التكبيرة والتسبيح عند تعذّر القراءة ، وما دلّ على وجوبها مع إدراك ركعة منها في الوقت عند تعذّر إدراك تمام ركعاتها فيه وهكذا ، هذا من ناحية . ومن ناحية أُخرى : المفروض أنّ أجزاء الصلاة وشرائطها مشروطة بالقدرة شرعاً ، لما دلّ على أنّ الصلاة لا تسقط بحال . فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين : هي أنّه لا وجه لتقديم غير الطهارة المائية من الأجزاء والشرائط عليها في مقام المزاحمة ، لا من ناحية أنّ لها بدلاً ، ولا من ناحية اشتراطها بالقدرة شرعاً ، لما عرفت من أنّ البقية جميعاً تشترك معها في هاتين الناحيتين على نسبة واحدة . وقد تحصّل مما ذكرناه : أنّ ما أفاده ( قدس سره ) من الكبرى الكلّية وهي تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل ، وإن كان تاماً إلاّ أنّه لا ينطبق على المقام . ويجب علينا أن ندرس هذا الفرع من جهات : الأُولى : فيما إذا دار الأمر بين سقوط الطهارة المائية وسقوط خصوص السورة في الصلاة . الثانية : فيما إذا دار الأمر بين سقوطها وسقوط الأركان . الثالثة : فيما إذا دار الأمر بين سقوطها وسقوط بقية الأجزاء أو الشرائط . أمّا الجهة الأُولى : فالظاهر أنّه لا شبهة في تقديم الطهارة المائية على السورة ، وذلك لما دلّ على أنّها تسقط بالاستعجال والخوف ، وهو صحيحة