تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ، قال : لا صلاة إلاّ أن يقرأ بها في جهر أو إخفات . قلت : أيّما أحبّ إليك إذا كان خائفاً أو مستعجلاً ، يقرأ سورةً أو فاتحة الكتاب ؟ قال : فاتحة الكتاب » ( 1 ) فانّها تدل على سقوطها بالاستعجال والخوف من ناحية فوت جزء أو شرط آخر ، فانّ موردها وإن كان خصوص دوران الأمر بينها وبين فاتحة الكتاب ، إلاّ أنّه من الواضح جداً عدم خصوصية لها ، فإذن لا يفرق بينها وبين غيرها من الأجزاء والشرائط منها الطهارة المائية ، ضرورة أنّ العبرة إنّما هي بتحقق الخوف والاستعجال . وقد تحصّل من ذلك أنّ هذا التقديم لا يستند إلى إعمال قواعد باب التزاحم أو التعارض ، بل هو مستند إلى النص المتقدِّم . وأمّا الجهة الثانية : فلا شبهة في تقديم الأركان على الطهارة المائية ، بلا فرق بين وجهة نظرنا ووجهة نظر شيخنا الاُستاذ ( قدس سره ) في أمثال المقام ، وذلك لأنّ ملاك التقديم هنا أمر آخر ، لا إعمال قواعد باب التزاحم أو التعارض ليختلف باختلاف النظرين . بيان ذلك على وجه الاجمال : هو أنّ الصلاة - كما حققناه في محلّه ( 2 ) - اسم للأركان خاصة ، وأمّا بقية الأجزاء والشرائط فهي خارجة عن حقيقتها ، فلذا لا تنتفي بانتفائها ، كما تنتفي بانتفاء الأركان ، وعليه فإذا ضممنا هذا إلى قوله تعالى : ( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ . . . ) ( 3 ) بضميمة أنّ الصلاة
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 37 / أبواب القراءة في الصلاة ب 1 ح 1 . ( 2 ) راجع المجلد الأوّل من هذا الكتاب ص 186 - 188 . ( 3 ) المائدة 5 : 6 .