تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
[ إجزاء المأمور به الظاهري ] وأمّا الكلام في المسألة الثالثة - وهي إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي وعدمه فيما إذا انكشف الخلاف بعلم وجداني أو تعبّدي - فقد اختلفت كلمات الأصحاب فيها على أقوال : الأوّل : الإجزاء مطلقاً . الثاني : عدمه مطلقاً . الثالث : التفصيل بين ما إذا انكشف الخلاف بعلم وجداني وما إذا انكشف بعلم تعبدي ، فيجزي على الثاني دون الأوّل . الرابع : التفصيل بين القول بالسببية والقول بالطريقية ، فعلى الأوّل لا مناص من الإجزاء دون الثاني . الخامس : التفصيل بين أقسام السببية بالالتزام بالإجزاء في بعضها وبعدمه في بعضها الآخر . السادس : التفصيل بين الأمارات والأُصول بالالتزام بعدم الإجزاء في موارد الأمارات والإجزاء في موارد الأُصول . وقد اختار هذا التفصيل المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) . ولكن ينبغي لنا عطف الكلام في هذا التفصيل قبل أن نحرر محل النزاع وبيان ما هو الحق في المسألة من الأقوال فنقول : قد أفاد ( قدس سره ) في وجه ذلك ما إليك لفظه : والتحقيق : أنّ ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق
محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 66 | الشيخ محمد إسحاق الفياض / مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي