16 - أنّ ما ذكرناه من النزاع مبتن على ما هو المشهور من حرمة استعمال الآنيتين
مطلقاً . وأمّا بناءً على عدم حرمة استعمالهما في غير الأكل والشرب كما لا يخلو عن
وجه ، فلا موضوع لهذا النزاع أصلاً .
17 - أنّ صحة الوضوء أو الغسل في الدار المغصوبة مبنية على ما هو الصحيح من عدم
اتحاد المأمور به مع المنهي عنه خارجاً ، وعدم سراية الحكم من متعلقه إلى ملازماته
الاتفاقية . إذن لا مانع من الالتزام بصحة الوضوء أو الغسل من جهة الترتب ، ولا فرق
في ذلك بين صورتي انحصار الماء وعدمه كما هو واضح .
18 - فساد الوضوء في الفضاء الغصبي على الأقوى من جهة حرمة المسح ، بلا فرق بين
صورتي الانحصار وعدمه .
محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 515
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٥١٥