تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
ولا فرق في ذلك بين القنّ والمدبّر ( 1 ) والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤدّ من مال الكتابة شيئاً ( 2 ) . وأُمّ الولد ( 3 ) .
شرح
( 1 ) بيان ذلك : أنّه روى محمّد بن حمران في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في مدبّر قتل رجلاً خطأً « قال : إن شاء مولاه أن يؤدّي إليهم الدية ، وإلاّ دفعه إليهم يخدمهم ، فإذا مات مولاه - يعني : الذي أعتقه - رجع حرّاً » ( 1 ) . وروى جميل في الصحيح أيضاً : قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : مدبّر قتل رجلاً خطأً ، من يضمن عنه ؟ « قال : يصالح عنه مولاه ، فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتّى يموت الذي دبّره ثمّ يرجع حرّاً لا سبيل عليه » ( 2 ) . ولكن صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) المتقدّمة بعد تقييدها بما إذا لم يدفع وليّ القاتل الدية ولم يصالح عنه تعارض هاتين الصحيحتين وبعد التساقط يكون المرجع صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة وعموم ما دلّ على أنّ جناية العبد في رقبته . ( 2 ) لإطلاقات الأدلّة . ( 3 ) خلافاً للشيخ ( قدس سره ) ، حيث ذهب إلى أنّ جناية أمّ الولد خطأ على سيِّدها ( 3 ) . وأستند في ذلك إلى رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : أمّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيِّدها ، وما كان من حقوق الله
هامش
( 1 ) ، ( 2 ) الوسائل 29 : 211 / أبواب ديات النفس ب 9 ح 3 ، 1 . ( 3 ) المبسوط 7 : 160 ، الخلاف 5 : 271 - 272 .