تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
( مسألة 278 ) : لو سقط في بئر - مثلاً - فجذب ثانياً ، والثاني ثالثاً ، فسقطوا فيها جميعاً فماتوا بسقوط كلّ منهم على الآخر ، فعلى الأوّل ثلاثة أرباع دية الثاني ( 1 ) ، وعلى الثاني ربع دية الأوّل ( 2 ) ، وعلى كلّ واحد من الأوّل والثاني نصف دية الثالث ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) بيان ذلك : أنّ الثاني بما أنّ موته مستندٌ إلى جذب الأوّل إيّاه وإلى جذبه الثالث فيثبت نصف ديته على الأوّل من ناحية جذبه له ، وحيث إنّ وقوع الثالث مستندٌ إلى جذب كلّ من الأوّل والثاني دون الثاني وحده فيثبت على الأوّل ربع دية الثاني أيضاً ، ويسقط ربع ديته من ناحية فعل نفسه وهو جذبه الثالث . ( 2 ) وذلك لأنّ موت الأوّل بما أنّه مستندٌ إلى سقوط الثاني والثالث عليه فبطبيعة الحال تسقط ثلاثة أرباع ديته ، أمّا سقوط نصفها : فمن جهة استناده إلى جذبه وحده الثاني ، وأمّا سقوط ربعها : فمن جهة اشتراكه مع الثاني في جذب الثالث . وعليه ، فيتقسّط النصف الباقي عليهما معاً ، فلا محالة يبقى ربع ديته على الثاني . ثمّ إنّ الأوّل والثاني إذا كانا متساويين في الدية كالحرّين - مثلاً - حصل التهاتر بينهما في الربع ، ونتيجته : هي أنّ على الأوّل نصف دية الثاني ولا شيء على الثاني ، وأمّا إذا لم يكونا متساويين - كما إذا كان أحدهما رجلاً والآخر امرأة - حصل التهاتر بينهما بحسب المقدار . ( 3 ) وذلك لأنّ موته مستندٌ إلى جذب كليهما ، فلا محالة تتقسّط ديته عليهما . ودعوى : أنّ موته مستندٌ إلى جذب الثاني فقط ، لأنّه غير مُلجَأ إلى جذبه ، فهو المباشر للجذب دون الأوّل .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 328 | السيد الخوئي