تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
( مسألة 204 ) : دية قتل المسلم متعمّداً مائة بعير فحل من مسان الإبل ، أو مائتا بقرة أو ألف دينار - وكلّ دينار يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك - أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم ( 1 ) - وكلّ درهم يساوي 6 / 12 حمّصة من الفضّة المسكوكة
شرح
ومعتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيما كان من جراحات الجسد أنّ فيها القصاص ، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها » ( 1 ) . وتؤيّد ذلك رواية الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت : ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات ؟ قال : « فقال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل ، والجراحات فيها القصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات » الحديث ( 2 ) . ( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل عن بعض دعوى الإجماع عليه . وتدلّ على ذلك عدّة روايات : منها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهليّة مائة من الإبل فأقرّها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) ، ثمّ إنّه فرض على أهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية ، وعلى أهذ الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل اليمن الحلل مائتي حلّة . قال عبد الرحمن بن الحجّاج فسألت أبا عبد الله
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 176 / أبواب قصاص الطرف ب 13 ح 3 . ( 2 ) الوسائل 29 : 175 / أبواب قصاص الطرف ب 13 ح 1 .