( مسألة 204 ) : دية قتل المسلم متعمّداً مائة بعير فحل من مسان الإبل ، أو مائتا
بقرة أو ألف دينار - وكلّ دينار يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب
المسكوك - أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم ( 1 ) - وكلّ درهم يساوي 6 / 12 حمّصة من
الفضّة المسكوكة
شرح
ومعتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قضى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) فيما كان من جراحات الجسد أنّ فيها القصاص ، أو يقبل المجروح دية
الجراحة فيعطاها » ( 1 ) .
وتؤيّد ذلك رواية الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت : ما
تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات ؟ قال : « فقال : ليس الخطأ مثل العمد ،
العمد فيه القتل ، والجراحات فيها القصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات »
الحديث ( 2 ) .
( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل عن بعض دعوى الإجماع عليه .
وتدلّ على ذلك عدّة روايات :
منها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية
في الجاهليّة مائة من الإبل فأقرّها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) ، ثمّ
إنّه فرض على أهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية ، وعلى أهذ
الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل اليمن الحلل مائتي
حلّة . قال عبد الرحمن بن الحجّاج فسألت أبا عبد الله
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 176 / أبواب قصاص الطرف ب 13 ح 3 .
( 2 ) الوسائل 29 : 175 / أبواب قصاص الطرف ب 13 ح 1 .