كتاب الديات
الدية : هي المال المفروض في الجناية على النفس أو الطرف أو الجرح أو نحو ذلك .
( مسألة 203 ) : تثبت الدية في موارد الخطأ المحض أو الشبيه بالعمد أو فيما لا يكون
القصاص فيه أو لا يمكن ، وأمّا ما ثبت فيه القصاص بلا ردّ شيء فلا تثبت فيه الدية
إلاّ بالتراضي والتصالح ، سواء أكان في النفس أم كان في غيرها ( 1 ) ، وقد تقدّم حكم
ما يستلزم القصاص فيه الردّ .
شرح
( 1 ) أمّا في النفس فلمّا تقدّم في كتاب القصاص بشكل موسّع .
وأمّا في غير النفس فتدلّ عليه - مضافاً إلى أنّ الحكم فيه متسالم عليه بين
الأصحاب وأنّه لا فرق في ذلك بين النفس وغيرها - صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن السنّ والذراع يكسران عمداً لهما أرش أو قود ؟ « فقال
: قود » قال : قلت : فإن أضعفوا الدية ؟ « قال : إن أرضوه بما شاء فهو له » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 176 / أبواب قصاص الطرف ب 13 ح 4 .