فصل
في شرائط الشهادة
الأوّل : البلوغ ، فلا تقبل شهادة الصبيان ( 1 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال في غير المميّز منهم ، وكذلك في المميّز على المشهور شهرة
عظيمة ، بل لم يعرف الخلاف من أحد ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :
منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : في الصبي يشهد
على الشهادة « فقال : إن عقله حين يدرك أنّه حقّ جازت شهادته » ( 1 ) .
ومنها : معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : إنّ شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم
ينسوها » ( 2 ) ، ومثلها معتبرته الثانية ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 342 / كتاب الشهادات ب 21 ح 1 .
( 2 ) الوسائل 27 : 342 / كتاب الشهادات ب 21 ح 2 .
( 3 ) الوسائل 27 : 343 / كتاب الشهادات ب 21 ح 4 .