تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
فصل في شرائط الشهادة الأوّل : البلوغ ، فلا تقبل شهادة الصبيان ( 1 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال في غير المميّز منهم ، وكذلك في المميّز على المشهور شهرة عظيمة ، بل لم يعرف الخلاف من أحد ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات : منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : في الصبي يشهد على الشهادة « فقال : إن عقله حين يدرك أنّه حقّ جازت شهادته » ( 1 ) . ومنها : معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إنّ شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها » ( 2 ) ، ومثلها معتبرته الثانية ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 342 / كتاب الشهادات ب 21 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 27 : 342 / كتاب الشهادات ب 21 ح 2 . ( 3 ) الوسائل 27 : 343 / كتاب الشهادات ب 21 ح 4 .
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 93 | السيد الخوئي