پرش به محتوای اصلی

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحه 87

پدیدآورندگان:

ص۸۷
وأمّا إذا كان المدّعي غيره فعليه الإثبات بالبيّنة ، وإلاّ فهي لوارث المرأة مع اليمين ( 1 ) . نعم ، إذا اعترف الوارث بأنّ المال كان للمدّعي وادّعى أنّه وهبه للمرأة المتوفّاة انقلبت الدعوى ، فعلى الوارث إثبات ما يدّعيه بالبيّنة أو استحلاف منكر الهبة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) وذلك لأنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه . ( 2 ) ظهر وجهه مما تقدّم .