وأمّا إذا ادّعى الجهل بالحال فلمدّعي التقدّم إحلافه على عدم العلم بتقدّم إسلامه
على موت أبيه إن ادّعى عليه علمه به ( 1 ) .
( مسألة 82 ) : لو كان للميّت ولد كافر ووارث مسلم ، فمات الأب وأسلم الولد وادّعى
الإسلام قبل موت والده وأنكره الوارث المسلم ، فعلى الولد إثبات تقدّم إسلامه على
موت والده ، فإن لم يثبت لم يرث ( 2 ) .
( مسألة 83 ) : إذا كان مال في يد شخص ، وادّعى آخر أنّ المال لمورثه الميّت ،
فإن أقام البيّنة على ذلك وأنّه الوارث له دفع تمام المال له ، وإن علم أنّ له
وارثاً غيره دفعت له حصّته ، وتحفّظ على حصّة الغائب وبحث عنه ، فإن وجد دفعت له ،
وإلاّ عوملت معاملة مجهول المالك إن كان مجهولاً أو معلوماً لا يمكن إيصال المال
إليه ، وإلاّ عومل معاملة المال المفقود خبره ( 3 ) .
( مسألة 84 ) : إذا كان لامرأة ولد واحد وماتت المرأة وولدها ، وادّعى أخ المرأة
أنّ الولد مات قبل المرأة ، وادّعى زوجها أنّ المرأة ماتت أوّلاً ثمّ ولدها ،
فالنزاع بين الأخ والزوج إنّما يكون في نصف مال المرأة وسدس مال الولد ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) وأمّا إذا اعترف مدّعي التقدّم عدم علم أخيه بإسلامه أو جهل ذلك فليس له حقّ
الإحلاف على شيء .
( 2 ) يظهر حاله مما تقدّم .
( 3 ) الوجه في جميع ذلك ظاهر .
( 4 ) بيان ذلك : أنّ المرأة إذا كان موتها قبل موت ولدها فليس لأخيها شيء من
تركتها ، وإذا كان موتها بعد موت ولدها فينتقل إليها ثلث مال ولدها ، وينتقل منها إلى
أخيها نصف مالها ونصف ما انتقل إليها من مال ولدها وهو السدس ،