تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
وأمّا إذا ادّعى الجهل بالحال فلمدّعي التقدّم إحلافه على عدم العلم بتقدّم إسلامه على موت أبيه إن ادّعى عليه علمه به ( 1 ) . ( مسألة 82 ) : لو كان للميّت ولد كافر ووارث مسلم ، فمات الأب وأسلم الولد وادّعى الإسلام قبل موت والده وأنكره الوارث المسلم ، فعلى الولد إثبات تقدّم إسلامه على موت والده ، فإن لم يثبت لم يرث ( 2 ) . ( مسألة 83 ) : إذا كان مال في يد شخص ، وادّعى آخر أنّ المال لمورثه الميّت ، فإن أقام البيّنة على ذلك وأنّه الوارث له دفع تمام المال له ، وإن علم أنّ له وارثاً غيره دفعت له حصّته ، وتحفّظ على حصّة الغائب وبحث عنه ، فإن وجد دفعت له ، وإلاّ عوملت معاملة مجهول المالك إن كان مجهولاً أو معلوماً لا يمكن إيصال المال إليه ، وإلاّ عومل معاملة المال المفقود خبره ( 3 ) . ( مسألة 84 ) : إذا كان لامرأة ولد واحد وماتت المرأة وولدها ، وادّعى أخ المرأة أنّ الولد مات قبل المرأة ، وادّعى زوجها أنّ المرأة ماتت أوّلاً ثمّ ولدها ، فالنزاع بين الأخ والزوج إنّما يكون في نصف مال المرأة وسدس مال الولد ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) وأمّا إذا اعترف مدّعي التقدّم عدم علم أخيه بإسلامه أو جهل ذلك فليس له حقّ الإحلاف على شيء . ( 2 ) يظهر حاله مما تقدّم . ( 3 ) الوجه في جميع ذلك ظاهر . ( 4 ) بيان ذلك : أنّ المرأة إذا كان موتها قبل موت ولدها فليس لأخيها شيء من تركتها ، وإذا كان موتها بعد موت ولدها فينتقل إليها ثلث مال ولدها ، وينتقل منها إلى أخيها نصف مالها ونصف ما انتقل إليها من مال ولدها وهو السدس ،