تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
( مسألة 65 ) : إذا اختلفا في عقد ، فكان الناقل للمال مدّعياً البيع ، وكان المنقول إليه المال مدّعياً الهبة ، فالقول قول مدّعي الهبة ، وعلى مدّعي البيع الإثبات ( 1 ) ، وأمّا إذا انعكس الأمر ، فادّعى الناقل الهبة ، وادّعى المنقول إليه البيع ، فالقول قول مدّعي البيع ، وعلى مدّعي الهبة الإثبات ( 2 ) . ( مسألة 66 ) : إذا ادّعى المالك الإجارة ، وادّعى الآخر العارية ، فالقول قول مدّعي العارية ( 3 ) ،
شرح
منها : معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : كان علي ( عليه السلام ) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين - إلى أن قال : - ثمّ يجعل الحقّ للذي يصير عليه اليمين إذا حلف » ( 1 ) . ( 1 ) وذلك لأنّه يدّعي اشتغال ذمّة المنقول إليه بالثمن ، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو ، وإلاّ فله إحلاف المنقول إليه . هذا إذا لم تكن العين باقية ، وكان المنقول إليه ذا رحم . وأمّا في غير ذلك فله استرجاع المال من دون مرافعة ، لأنّ العقد إذا كان بيعاً واقعاً فيما أنّ المشتري لم يردّ الثمن فله خيار الفسخ ، وإذا كان هبة واقعاً فهي جائزة . ( 2 ) وذلك لأنّه يدّعي زوال ملكيّة المنقول إليه برجوعه ، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو ، وإلاّ فالمال له مع يمينه . ( 3 ) لأنّ المالك يدّعي اشتغال ذمّة القابض بالأُجرة ، فعليه الإثبات .
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 251 / أبواب كيفية الحكم ب 12 ح 5 .