تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
فصل في الاختلاف في العقود ( مسألة 62 ) : إذا اختلف الزوج والزوجة في العقد ، بأن ادّعى الزوج الانقطاع ، وادّعت الزوجة الدوام ، أو بالعكس ، فالظاهر أنّ القول قول مدّعي الانقطاع ( 1 ) وعلى مدّعي الدوام إقامة البيّنة على مدّعاه ، فإن لم يمكن حكم بالانقطاع مع يمين مدّعيه ، وكذلك الحال إذا وقع الاختلاف بين ورثة الزوج والزوجة .
شرح
( 1 ) وذلك لأنّ الزوجية إنّما تثبت باعتبار الزوجين وإنشائهما ، والقدر المتيقّن إنّما هو اعتبار الزوجية فيما اتّفقا عليه ، وأمّا الزائد عليه فاعتباره مشكوك فيه ، فالأصل عدمه . وقد يتخيّل أنّ مقتضى الاستصحاب ثبوت الزوجية الدائمة ، فعلى من يدّعي خلاف ذلك الإثبات بالبيّنة . ولكنّه يندفع بأنّ أصالة عدم اعتبار الزوجية الدائمة ترفع هذا الشكّ وبها يحرز عدم الزوجية في الزائد على المقدار المتّفق عليه . ولو تنزّلنا وفرضنا أنّ الاستصحابين متعارضان ، فالأمر أيضاً كذلك ، فإنّ