فصل
في الاختلاف في العقود
( مسألة 62 ) : إذا اختلف الزوج والزوجة في العقد ، بأن ادّعى الزوج الانقطاع ،
وادّعت الزوجة الدوام ، أو بالعكس ، فالظاهر أنّ القول قول مدّعي الانقطاع ( 1 ) وعلى
مدّعي الدوام إقامة البيّنة على مدّعاه ، فإن لم يمكن حكم بالانقطاع مع يمين مدّعيه
، وكذلك الحال إذا وقع الاختلاف بين ورثة الزوج والزوجة .
شرح
( 1 ) وذلك لأنّ الزوجية إنّما تثبت باعتبار الزوجين وإنشائهما ، والقدر المتيقّن
إنّما هو اعتبار الزوجية فيما اتّفقا عليه ، وأمّا الزائد عليه فاعتباره مشكوك فيه
، فالأصل عدمه .
وقد يتخيّل أنّ مقتضى الاستصحاب ثبوت الزوجية الدائمة ، فعلى من يدّعي خلاف ذلك
الإثبات بالبيّنة .
ولكنّه يندفع بأنّ أصالة عدم اعتبار الزوجية الدائمة ترفع هذا الشكّ وبها يحرز
عدم الزوجية في الزائد على المقدار المتّفق عليه .
ولو تنزّلنا وفرضنا أنّ الاستصحابين متعارضان ، فالأمر أيضاً كذلك ، فإنّ