تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
وإن لم يحلفا كذلك أُقرع بينهما ( 1 ) . ثمّ إنّ المراد بالبيّنة في هذه المسألة هو شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين ، وأمّا شهادة رجل واحد ويمين المدّعي فهي لا تكون بيّنة وإن كانت يثبت بها الحقّ على ما تقدّم ( 2 ) . ( مسألة 60 ) : إذا ادّعى شخص مالاً في يد آخر ، وهو يعترف بأنّ المال لغيره وليس له ، ارتفعت عنه المخاصمة ، فعندئذ إن أقام المدّعي البيّنة على أنّ المال له حكم بها له ، ولكن بكفالة الغير على ما مرّ في الدعوى على الغائب ( 3 ) .
شرح
بظاهرها ، فلا مناص من طرحها وردّ علمها إلى أهلها ، ولعلّها كانت قضيّة في واقعة خاصّة . ( 1 ) وذلك لعموم دليل القرعة وعدم الترجيح في البين ، وقاعدة العدل والإنصاف لم تثبت مطلقاً . ( 2 ) وذلك لأنّ المنصرف إليه من البيّنة في هذه الروايات هو شهادة رجلين عدلين أو شهادة رجل وامرأتين ، فلا تشمل شهادة رجل واحد ويمين المدّعي . وعلى ذلك ، فلو أقام أحد المتخاصمين البيّنة وأقام الآخر شاهداً واحداً مع يمينه فلا أثر للثاني ، فيحكم على طبق البيّنة مع الحلف أو بدونه على اختلاف موارده . ( 3 ) فإنّ المدّعى عليه حينئذ إمّا أنّه غائب أو في حكم الغائب .
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 67 | السيد الخوئي