بل الظاهر وجوب حضور طائفة لإقامته ( 1 ) والمراد بالطائفة الواحد وما زاد ( 2 ) .
شرح
رواية غير هذه الرواية .
كما أنّه يبعّد ما في الكافي : أنّ رواية خلف بن حمّاد عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) بعيد ولم توجد له رواية عنه ( عليه السلام ) غير هذه .
كما تدلّ عليه صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : أتاه - أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) - رجل بالكوفة فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّي زنيت فطهّرني ،
وذكر أنّه أقرّ أربع مرّات - إلى أن قال : - ثمّ نادى في الناس : يا معشر المسلمين ،
اخرجوا ليقام على هذا الرجل الحدّ » الحديث ( 1 ) .
وقد نسب صاحب الوسائل الرواية الأُولى إلى رواية الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير
المؤمنين ، ولا يبعد أنّه سهو من قلمه الشريف .
( 1 ) كما عليه جماعة ، لظاهر الآية الكريمة : ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا
طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) ( 2 ) .
( 2 ) كما اختاره غير واحد من الأصحاب .
وتدلّ عليه معتبرة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين
( عليهم السلام ) : « في قول الله عزّ وجلّ : ( وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي
دِينِ اللهِ ) قال : في إقامة الحدود ، وفي قوله تعالى : ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا
طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) قال : الطائفة واحد » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 55 / أبواب مقدمات الحدود ب 31 ح 3 .
( 2 ) النور 24 : 2 .
( 3 ) الوسائل 28 : 93 / أبواب حد الزنا ب 11 ح 5 ، والآية في سورة النور 24 : 2 .