تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
وإن كانت الشبهة من أحد الطرفين دون الطرف الآخر سقط الحدّ عن المشتبه خاصّة دون غيره ،
شرح
وتدلّ عليه - مضافاً إلى ذلك - عدّة روايات : منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : لو أنّ رجلاً دخل في الإسلام وأقرّ به ، ثمّ شرب الخمر وزنا وأكل الربا ولم يتبيّن له شيء من الحلال والحرام ، لم أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلاً ، إلاّ أن تقوم عليه البيّنة أنّه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل الربا ، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته ، فإن ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحدّ » ( 1 ) ، وقريب منها صحيحة محمّد بن مسلم ( 2 ) وصحيحة أبي عبيدة الحذّاء ( 3 ) . ومنها : معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة تزوّجها رجل فوجد لها زوجاً « قال ( عليه السلام ) : عليه الجلد وعليها الرجم ، لأنّه تقدّم بعلم وتقدّمت هي بعلم » الحديث ( 4 ) . ومنها : صحيحة عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّ رجلاً أعجميّاً دخل المسجد يلبّي وعليه قميصه ، فقال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي كنت رجلاً أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة ، فحيث أحجّ لم أسأل أحداً عن شيء ، وأفتوني هؤلاء أن أشقّ قميصي وأنزعه من قبل رجلي ، وأنّ حجّي فاسد ، وأنّ علي بدنة « فقال له : متى لبست ؟ - إلى أن قال : - أيّ رجل ركب أمراً
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 32 / أبواب مقدمات الحدود ب 14 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 28 : 32 / أبواب مقدمات الحدود ب 14 ح 2 . ( 3 ) الوسائل 28 : 32 / أبواب مقدمات الحدود ب 14 ح 3 . ( 4 ) الوسائل 28 : 127 / أبواب حد الزنا ب 27 ح 5 .