في المقام وأنّه بناءً على السببية والموضوعية يصحّ العقد في حقّ كلّ واحد منهما ،
دون القول بالطريقية .
ولكن السببية بجميع أنحائها وشقوقها حتّى السببية السلوكية باطلة عندنا وعليه
فالحقّ عدم جواز اجتزاء من يوافق رأيه الاحتياط بفعل غيره عند الاختلاف .
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
الأول : قال الشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان
مضموناً عليه ، ونقل عن الشيخ الطوسي الإجماع على الضمان ثمّ استدلّ ( قدّس سرّه )
بدليلين :
الأوّل : النبوي المعروف « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه » نقله في كتاب الغصب من
المستدرك ( 2 ) عن الشيخ أبي الفتوح الرازي في تفسيره عن رسول الله ( صلّى الله عليه
وآله ) أنّه قال « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه » لأنّه ظاهر في استقرار المال في
عهدة المشتري .
الثاني : رواية جميل بن درّاج في نكاح الوسائل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) « في رجل اشترى جاريةً فأولدها فوجدت الجارية مسروقة قال : يأخذ الجارية
صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته » ( 3 ) بتقريب أنّ الولد نماء لم يستوفه المشتري
فضمانه يستلزم ضمان الأصل أعني الأمة المقبوضة بالعقد الفاسد
هامش
( 1 ) المكاسب 3 : 180 .
( 2 ) المستدرك 17 : 88 / كتاب الغصب ب 1 ح 4 .
( 3 ) الوسائل 21 : 204 / أبواب نكاح العبيد والإماء ب 88 ح 3 .