تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
أُطلق على اللعب بالخاتم والجوز . وسيأتي التعرّض لحقيقة القمار والميسر والأزلام والتعرّض لبيان أنّ المحرّم هو مطلق المراهنة والمغالبة أو المغالبة مع العوض في مسألة حرمة القمار ( 1 ) . حرمة بيع آلات الملاهي قوله : ومنها آلات اللهو على اختلاف أصنافها . أقول : اتّفق فقهاؤنا بل الفقهاء كافّة ظاهراً ( 2 ) على حرمة بيع آلات الملاهي وضعاً وتكليفاً ، بل في المستند دعوى الاجماع على ذلك محقّقاً ( 3 ) . وقد يستدل على ذلك بالروايات العامّة المتقدّمة في أول الكتاب ، ولكنّه فاسد ، لما فيها من ضعف السند والدلالة ، وظهورها في الحرمة التكليفية كما عرفت ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في ص 569 - 570 ، 579 وغيرها . ( 2 ) في شرح فتح القدير 6 : 43 إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرّماً فالبيع فاسد . وفي الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 150 عن الشافعية : أنّ من شرائط المعقود عليه أن يكون منتفعاً به شرعاً . وفي ص 151 : عن الحنفية : لا ينعقد بيع كل ما لا يباح الانتفاع به شرعاً . وفي ص 153 عن المالكية : من شرائط المعقود عليه أن يكون منتفعاً به شرعاً ، فلا يصح بيع آلة اللهو . وفي 3 : 118 تحرم إجارة آلات الطرب وثمنها . أقول : لا شبهة في ظهور كلمات هؤلاء ، بل صراحة بعضها في حرمة بيع آلات الملاهي ، فإنّ الانتفاع بها حرام في الشريعة المقدّسة بالاتّفاق ، ولا ينافي ذلك ما سيأتي في البحث عن حرمة الغناء ] في ص 469 الهامش ( 3 ) [ من ذهاب العامّة إلى جواز الغناء في نفسه . ( 3 ) المستند 14 : 88 . ( 4 ) في ص 11 ، 27 ، 33 ، 36 .