تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
شرح
فيمن تزوّج امرأة ادعت الحرية فأولدها ، ثمّ انكشف كونها أمة ، حيث حكم ( عليه السلام ) بتبعية الولد للأب في الحرية ( 1 )( 1 ) الوسائل 21 : 95 أبواب نكاح العبيد ، باب 9 ح 26618 .. والتي وردت فيمن يشتري الأمة من السوق فيستولدها ، ثمّ يظهر كونها مغصوبة ولم يجز مالكها البيع ، فحكم الإمام ( عليه السلام ) بحرية الولد أيضاً ( 2 )( 2 ) الوسائل 21 : 94 أبواب نكاح العبيد ، باب 9 ح 26616 .. فإن هذه النصوص تدلّ على تبعية الولد للأب الحر وحريته فيما إذا كان هو المشتبه في الوطء . وأما إذا كان الاشتباه من جانب الأُم الحرّة ، فالمشهور والمعروف بينهم هو الحكم بتبعية الولد لها في الحرية . وقد خالف في ذلك الشيخ المفيد ( قدس سره ) في المقنعة ووافقه عليه الشيخ الطوسي ( قدس سره ) ، حيث إنه ( قدس سره ) قد أورد كلام المفيد ( قدس سره ) وذكر رواية تدلّ عليه من دون أن يعلق عليه بشيء فيظهر منه الرضا بما ذكر في المتن . وهذه الرواية هي رواية العلاء بن رزين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في رجل دبّر غلاماً له فأبق الغلام ، فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد فولد له أولاد وكسب مالًا ، ومات مولاه الذي دبّره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد ، فما ترى ؟ فقال : « العبد وولده لورثة الميت » . قلت : أليس قد دبر العبد ؟ قال : « أنه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقاً » ( 3 )( 3 ) التهذيب 7 : 247 ح 1071 ، الاستبصار 3 : 139 ح 501 .. إلَّا أنّ هذه الرواية مضطربة السند إلى حد لم يعهد لها مثيل في الروايات على الإطلاق ، فإنّ الشيخ ( قدس سره ) قد ذكرها في التهذيب في موردين . أحدهما في باب ( العقود على الإماء ) وقد ورد السند هكذا : البزوفري ، عن أحمد ابن إدريس ، عن الحسين ( الحسن ) بن أبي عبد الله بن أبي المغيرة ( عن ابن أبي المغيرة ) عن الحسن بن علي بن فضال ، عن العلاء بن رزين . وثانيهما في ( باب التدبير ) وقد ورد السند هكذا : البزوفري ، عن أحمد بن إدريس