أحدهما ، بلا عقد أو عن عقد معلوم الفساد عندهما ، أو عند أحدهما ( 1 ) .
وأما إذا كان أحد الأبوين حراً ، فالولد حر إذا كان عن عقد صحيح ( 2 ) أو شبهة
شرح
هو الحال في التزويج الصحيح .
( 1 ) كل ذلك لكونه نماءً لهما ، فلا يتّصف بالحرية مع كونهما رقّين ، بل يتبعهما في العبودية لا محالة .
( 2 ) أما إذا كانت الأُم حرّة ، فلا إشكال ولا خلاف في حرية الولد . وتدلّ عليه مضافاً إلى السيرة القطعية المتصلة بعهد المعصومين ( عليهم السلام ) جملة من النصوص الصحيحة الدالَّة بإطلاقها أو نصّها على المدعى ، كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في العبد تكون تحته الحرّة ، قال : « ولده أحرار ، فإن أعتق المملوك لحق بأبيه » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 30 ح 3 .. وغيرها من النصوص التي يأتي ذكرها .
وأما لو كان الأب حرّا وكانت الأُم أمة ، فالمشهور شهرة عظيمة بل ادعي عليه الإجماع أنه يلحق بالأب في الحرية ، ولا عبرة بعبودية الأُم . وقد دلَّت على ذلك جملة من النصوص الصحيحة ، كمعتبرة جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج بأمة فجاءت بولد ؟ قال : « يلحق الولد بأبيه » قلت : فعبد تزوّج حرّة ؟ قال : « يلحق الولد بأُمه » ( 2 )( 2 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 30 ح 2 .. وغيرها من الأخبار .
ولكن قد خالف في ذلك ابن الجنيد ، فالتزم بتبعية الولد للأُم في الرقية إلَّا إذا اشترط حريته ( 3 )( 3 ) المختلف 7 : 168 ..
واستدلّ عليه بعدة روايات معتبرة ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل زوّج أمته من رجل وشرط عليه أنّ ما ولدت من ولد فهو حرّ فطلَّقها زوجها أو مات عنها فزوّجها من رجل آخر ، ما منزلة ولدها ؟ قال