المولى بالبيع ( 1 ) حين انتقال العبد إليها .
[ 3808 ] مسألة 8 : الولد بين المملوكين رقّ ( * ) ( 2 ) سواء كان عن تزويج مأذون فيه ، أو مجاز ، أو عن شبهة مع العقد أو مجرّدة ( 3 ) ، أو عن زنا منهما ، أو من
شرح
( 1 ) ثمناً وعوضاً لانتقاله هو إلى الزوجة .
( 2 ) بلا إشكال ولا خلاف فيه بين المسلمين قاطبة ، فإنه نماء لهما ، فيتبعهما في الرقية .
وتدلّ عليه مضافاً إلى السيرة القطعية المتصلة بعهد المعصومين ( عليهم السلام ) فإنّ المسلمين كانوا يملكون العبيد والإماء ، وكانوا يملكون أولادهم أيضاً من غير ردع أو زجر جملة من النصوص المعتبرة الدالة على حرية المولود من أبوين أحدهما حرّ ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 30 .فإنّ هذه الأسئلة والأجوبة إنما تكشف عن وضوح مملوكية المولود من المملوكين لدى السائل .
ويؤيِّد ذلك خبر أبي هارون المكفوف ، قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « أيسرك أن يكون لك قائد ؟ » قلت : نعم ، فأعطاني ثلاثين ديناراً وقال : « اشتر خادماً كسومياً » فاشتراه ، فلما أن حجّ دخل عليه فقال له : « كيف رأيت قائدك يا أبا هارون » ؟ قال : خيراً . فأعطاه خمسة وعشرين ديناراً وقال له : « اشتر له جارية شبانية ، فإنّ أولادهنّ فره » فاشتريت جارية شبانية فزوجتها منه فأصبت ثلاث بنات ، فأهديت واحدة منهنّ إلى بعض ولد أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأرجو أن يجعل ثوابي منها الجنة ، وبقيت ثنتان ما يسرّني بهن أُلوف ( 2 )( 2 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 42 ح 1 ..
غير أنّ هذه الرواية لا تخلو من الإشكال في السند .
( 3 ) بلا خلاف فيه . فإنه نماء لهما وينتتسب شرعاً إليهما ، فيكون رقّاً لا محالة ، كما
هامش
( * ) هذا إذا كانت الأُم أمة ، وأمّا إذا كانت حرّة فلا يبعد أن يكون الولد حرّا وإن كانت زانية أو عالمة بفساد العقد ، وسيأتي منه ( قدس سره ) في المسألة الرابعة عشرة الفرق بين الزنا وفساد العقد على خلاف ما ذكره هنا .