تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
[ 3860 ] السادسة : إذا تزوّج العبد بمملوكة ثمّ اشتراها بإذن المولى ، فإن اشتراها للمولى بقي نكاحها ( * ) على حاله ( 1 ) .
شرح
وقد رواها الشيخ ( قدس سره ) بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمّد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن عبد الوهاب بن عبد الحميد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 27 كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، ب 12 ح 13 ، التهذيب 6 : 236 / 581 .. إلَّا أن هذه الرواية بطريقيها ضعيفة سنداً . فإنّ علي بن محمّد القاساني ممّن ضعّفه الشيخ ( قدس سره ) ، ومحمّد بن القاسم مشترك بين الثقة والضعيف ، وعيسى بن يونس لم يوثق ، والأوزاعي والزهري ضعيفان ، وعبد الوهاب بن عبد الحميد لم يرد فيه توثيق . ومن هنا فمثل هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها بوجه ، لكن لا من جهة مخالفتها للقاعدة حيث إنها ليست من الأحكام العقلية كي لا تقبل التخصيص ، وإنما من جهة ضعفها سنداً . ودعوى انجبارها بعمل المشهور ، فقد عرفت عدم تماميتها كبرى غير مرّة . هذا مضافاً إلى اختصاص الرواية بالأُختين ، فلا مجال للتعدي عنها بعد كونها مخالفة للقاعدة . ( 1 ) هذا الحكم ذكره غير واحد ، منهم المحقِّق ( قدس سره ) في الشرائع ( 2 )( 2 ) شرائع الإسلام 1 : 324 .. ولم يذكر صاحب الجواهر ( قدس سره ) في شرحه خلافاً من أحد ، وعلل ذلك بالأصل ( 3 )( 3 ) الجواهر 29 : 168 .. وأرسله بعضهم إرسال المسلمات .
هامش
( * ) تقدّم أنّ بيع الأمة طلاقها وعلى هذا فيثبت الخيار للمولى على أساس أنه المشتري لها فإن أجاز بقي النكاح ، وإلَّا انفسخ ، وعليه فلا يجوز للعبد وطؤها إلَّا بإجازة المولى .