شرح
التزويج .
كقوله تعالى : * ( وأَنْكِحُوا الأَيامى مِنْكُمْ والصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وإِمائِكُمْ ) * ( 1 )( 1 ) سورة النور 24 : 32 ..
وقوله تعالى : * ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ ) * ( 2 )( 2 ) سورة النساء 4 : 3 ..
وقوله تعالى : * ( ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) * ( 3 )( 3 ) سورة البقرة 2 : 221 ..
وقوله تعالى : * ( ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) * ( 4 )( 4 ) سورة الممتحنة 60 : 10 ..
وقوله تعالى : * ( ولا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ) * ( 5 )( 5 ) سورة البقرة 2 : 221 .. إلى غير ذلك من الآيات الكريمة .
نعم ، هي مستعملة في مورد واحد في الوطء هو قوله تعالى : * ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً والزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) * ( 6 )( 6 ) سورة النور 24 : 3 .وذلك على ما اختاره في محلَّه ، وإلَّا فقد ذهب المشهور إلى أنّها مستعملة في التزويج أيضاً .
ومن هنا فحمل النكاح في المقام على الوطء من غير قرينة خلاف الظاهر جدّاً بل الظاهر منه ولا سيما بملاحظة استعمالاته في سائر الموارد هو التزويج .
نعم ، لا يبعد دعوى اشتراك هذه الكلمة لفظاً بين التزويج والوطء ، وعلى هذا فتحتاج معرفة المراد بها في كل مورد إلى القرينة وإن كان الغالب استعمالها في التزويج . وأما احتمال كونها مشتركة معنوية بينهما بمعنى كونها موضوعة للجامع بينهما فهو بعيد جدّاً ، إذ لا جامع حقيقي بين الأمر الاعتباري والأمر الحقيقي ، والجامع الانتزاعي وإن كان ممكناً في حدّ ذاته وثابتاً في متعلقات الأوامر ، إلَّا أنّه لا دليل عليه في باب الوضع بل لم يعهد ذلك في شيء من موارده .
ثم هل إنّ حكم الوطء شبهة حكم الزنا ، فلو وطئ الأب امرأة شبهة ثم أراد الابن