مندوب أو لعمرة واجبة أو مندوبة ( 1 ) . ولا في النكاح بين الدوام والمتعة ( 2 ) .
[ 3729 ] مسألة 1 : لو تزوج في حال الإحرام مع العلم بالحكم ، لكن كان غافلًا عن كونه محرماً أو ناسياً له ، فلا إشكال في بطلانه ( 3 ) لكن في كونه محرماً أبداً إشكال ( 4 ) والأحوط ذلك ( * ) .
[ 3730 ] مسألة 2 : لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزويج في التحريم الأبدي ( 5 ) فلا يوجبه وإن كان مع العلم بالحرمة والعمد .
[ 3731 ] مسألة 3 : لو تزوج في حال الإحرام ، ولكن كان باطلًا من غير
شرح
( 1 ) لإطلاق الدليل ، حيث يتحقق الإحرام بكل ذلك .
( 2 ) إذ يصدق التزوج في حال الإحرام بكل منهما .
( 3 ) لإطلاق الدليل ، حيث لم يعتبر فيه العلم .
( 4 ) والظاهر أنّه لا وجه له . والسرّ فيه أنّ موضوع الحكم بالتحريم في الأخبار ليس هو العلم بالكبرى الكلية ، وإنّما الموضوع هو العلم بالحرمة بالإضافة إليه بحيث يعلم أنّه حرام عليه ، ولما كان هذا العنوان غير متحقق في حق الغافل والناسي باعتبار أنّه يتوقف على العلم بكونه محرماً والمفروض عدمه ، فلا وجه للقول بثبوت الحرمة الأبدية عليه .
( 5 ) لعدم الدليل عليه ، مضافاً إلى عموم ما ورد من أنّ « الحرام لا يحرم الحلال » . على أنّ ما دلّ على وجوب الكفارة وفساد الحج أو العمرة ووجوبه في القابل ( 1 )( 1 ) 2 ) الوسائل ، ج 13 كتاب الحج ، أبواب كفارات الاستمتاع ، ب 3 ، 4 .يقتضي عدم ثبوت الحرمة الأبدية ، إذ إنّها لما كانت واردة في مقام بيان وظيفة المكلف عند صدور هذا الفعل حال الإحرام ، كان عدم تعرضها إلى بيان الحرمة دليلًا على عدم ثبوتها . بل إنّ مقتضى ما ورد في بعض الأخبار من وجوب التفريق بين الزوجين عند إتيانهما بالحج من القابل في مكان صدور الفعل منهما ( 2 ) هو بقاء الزوجية وعدم حرمة الزوجة على الزوج بما صدر منهما .
هامش
( * ) لا بأس بتركه .