الوارد بوجوب الصبر ( 1 ) معارض بغيره ( 2 ) ومحمول على الكراهة .
وأمّا إذا كان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول ، فلا عدّة حتى يجب الصبر أو لا يجب ( 3 ) .
شرح
الأربع وأراد التزوج في عدتها ، فلا مجال للقول به في غيره من الموارد .
( 1 ) وهو معتبرة عمار ، قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن ، فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكانها ؟ قال : « لا ، حتى تأتي عليها أربعة أشهر وعشر » . سئل فإن طلق واحدة ، هل يحل له أن يتزوج ؟ قال : « لا ، حتى تأتي عليها عدّة المطلقة » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، ب 3 ح 5 ..
( 2 ) وهو صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن ، هل يصلح له أن يتزوج في عدّتها أخرى قبل أن تنقضي عدّة المتوفاة ؟ فقال : « إذا ماتت فليتزوج متى أحبّ » ( 2 )( 2 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، ب 3 ح 7 ..
( 3 ) فانتفاء الحكم فيها من باب السالبة بانتفاء الموضوع .
ويؤيده خبر سنان بن طريف عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجل كنّ له ثلاث نسوة ، ثم تزوج امرأة أُخرى فلم يدخل بها ، ثم أراد أن يعتق أَمة ويتزوجها ، فقال : « إن هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك ، وإن طلق من الثلاث النسوة اللَّاتي دخل بهن واحدة ، لم يكن له أن يتزوج امرأة أُخرى حتى تنقضي عدّة المطلقة » ( 3 )( 3 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، ب 3 ح 6 ..