تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
باختيارها ( 1 ) ومع نشوزها ( 2 ) . ولا يجب أزيد من الإدخال والإنزال ( 3 ) فلا بأس بترك سائر المقدمات ( 4 ) من الاستمتاعات . ولا يجري الحكم في المملوكة غير المزوّجة ( 5 ) فيجوز ترك وطئها مطلقاً . [ 3692 ] مسألة 8 : إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر ، بحيث تقع في المعصية إذا لم يواقعها ، فالأحوط المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة ( 6 ) أو طلاقها وتخلية سبيلها .
شرح
( 1 ) لأن ذلك منها إسقاط لحقّها . ومن هنا فلا يقاس سفرها بسفره لو قلنا بشمول الحكم للمسافر إذ يجب على تقدير سفره الرجوع ، في حين لا يجب عليه متابعتها في السفر حيث يكون باختيارها . ( 2 ) لسقوط حقها بذلك حيث لا تمكَّن زوجها من نفسها ، وعليه فلا يجب عليه مقاربتها . ومع التنزل عن ذلك فيكفينا في عدم وجوب مقاربتها في تلك المدة قوله تعالى : * ( واللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ واهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء 4 : 34 .حيث يختصّ الوجوب بملاحظتها بغير الناشزة . ( 3 ) تقدمت الإشارة إلى منافاته ، لما تقدّم منه ( قدس سره ) في المسألة السابقة من جواز العزل في الوطء الواجب . ( 4 ) وهو وإن كان صحيحاً في نفسه إلَّا أنّه لا يتلاءم مع دعواه ( قدس سره ) فيما تقدم من انصراف الخبر إلى الوطء المتعارف . ( 5 ) لظهور قوله : ( عنده المرأة الشابّة ) في الزوجة ، فإنّه لا يطلق على مالك الأَمة وإنّما يقال عنده الأَمة ، كما هو واضح . ( 6 ) لم أرَ من تعرّض لذلك من الأصحاب على الإطلاق ، ولعلّ ذلك لوضوح عدم وجوب دفع المنكر مطلقاً حتى ولو بفعل ما يوجب رفع المقتضي للحرام ، ولذا لا يجب