من غير فرق بين الدائمة والمتمتّع بها ( 1 ) ولا الشابّة والشائبة على الأظهر ( * ) ( 2 )
شرح
في من يتزوّج امرأة لا ينكحها أبداً بل يذرها كالمعلَّقة ، وهو أجنبي عن ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر وعدم جواز التأخير عنها ولو يوماً واحداً .
وممّا تقدّم يتضح أنّ الصحيح في الاستدلال على المدّعى التمسك بصحيحة صفوان ابن يحيى المتقدِّمة ، فإنّها صريحة الدلالة على عدم جواز ترك وطئها أكثر من أربعة أشهر .
( 1 ) لإطلاق صحيحة صفوان المتقدِّمة ، حيث كان موضوع الحكم فيها الزوجة من غير تقييد بالدائمة .
ومنه يظهر ما في رسالة الشيخ الأعظم ( قدس سره ) من الاستشكال فيه ( 1 )( 1 ) رسالة النكاح 20 : 75 .. وما في الجواهر من تخصيصه بالدائم ، لأنّه المتيقن حيث لا إبلاء ولا قسمة ولا نفقة في المنقطعة لأنهنّ مستأجرات ( 2 )( 2 ) الجواهر 29 : 117 .. فإنّ إطلاق صحيحة صفوان مانع من الأخذ بالمتيقن ، مضافاً إلى ما تقدم من عدم الملازمة بين حكم الإيلاء وما نحن فيه .
( 2 ) وهو المشهور ، بل في الجواهر إنّ : اختصاص السؤال في الصحيح بالشابّة بعد نفي الحرج وإطلاق الفتوى ومعقد الإجماع ، بل في الرياض : لا اختصاص بها إجماعاً لا ينافي التعميم وإنْ توهّمه بعض القاصرين من متأخري المتأخرين على ما حكي عنه ، فيجوز ترك الوطء في غير الشابّة تمام العمر ، لكنه كما ترى لا يستأهل أن يسطر ( 3 )( 3 ) الجواهر 29 : 116 ..
إلَّا أنّ للمناقشة فيه مجالًا واسعاً ، فإنّ الدليل على الحكم ليس على ما عرفت نفي الحرج أو الإجماع ، وإنّما هو صحيحة صفوان بن يحيى المتقدمة ، وحيث إنّ الموضوع فيها هو الشابة فالتعدّي عنها وإثبات الحرمة لغيرها يحتاج إلى الدليل إذ
هامش
( * ) بل على الأحوط الأولى .