تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - المضاربة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
تتمّة [ في صور التنازع ] قد علم من تضاعيف المسائل المتقدّمة الاتفاقية أو الخلافية : أنّ ما ذكروه في أوّل الفصل من تعريف الضمان ، وأنه نقل الحقّ الثابت من ذمّة إلى أُخرى ، وأنه لا يصحّ في غير الدَّين ، ولا في غير الثابت حين الضمان ، لا وجه له ، وأنه أعمّ من ذلك حسب ما فصل ( * 1 ) ( 1 ) .
شرح
في المجانية أو يقصد المالك به التبرع ، كما هو الحال في الأمر بالأعمال المحترمة حرفاً بحرف ، إذ لا فرق فيه بين الأمر بالعمل وإعطاء مال أو إتلافه ، فإنّ كلا من ذلك موجب للضمان عند امتثال الأمر من قبل المأمور ببناء العقلاء والسيرة القطعية ، ما لم يكن هناك ظهور لكلام الآمر لقرينة أو انصراف أو غيرهما في المجانية ، أو يقصد العامل أو المالك التبرّع به . وما ذكرناه لا يختصّ بمورد السفينة ، بل يجري حرفياً في جميع موارد الأمر بالإتلاف لغرض عقلائي ، فإنه موجب للضمان جزماً مع قطع النظر عن متعلَّقه . ومن هنا يظهر عدم اختصاص الحكم بالضمان بصورة تصريح الآمر بضمانه له ، فإنه ثابت في فرض اقتصاره على الأمر بإلقاء المتاع أيضاً ، إذ الأمر على النحو الذي ذكرناه كافٍ بوحدة لإثبات الضمان . [ في صور التنازع ] ( 1 ) حيث قد عرفت التفصيل بين الضمان المصطلح وغيره ، واعتبار ما ذكره
هامش
( * 1 ) قد مرّ التفصيل .
المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - المضاربة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 477 | السيد محمد تقي الخوئي