تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - المضاربة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
[ 3585 ] مسألة 18 : إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له من غير إذن الضامن برئا معاً ( 1 ) كما لو دفعه أجنبي عنه . [ 3586 ] مسألة 19 : إذا ضمن تبرّعاً ، فضمن عنه ضامن بإذنه وأدّى ، ليس له الرجوع على المضمون عنه ( 2 ) بل على الضامن ( 3 ) . بل وكذا لو ضمن بالإذن فضمن عنه ضامن بإذنه ( 4 ) فإنه بالأداء يرجع على الضامن ، ويرجع هو على المضمون عنه الأوّل ( 5 ) . [ 3587 ] مسألة 20 : يجوز أن يضمن الدَّين بأقلّ منه برضا المضمون له ( 6 ) . وكذا يجوز أن يضمنه بأكثر منه ( * 1 ) ( 7 ) .
شرح
بالإتلاف لا على نحو المجانية موجب لضمان الآمر بالسيرة العقلائية القطعية ، فيثبت اشتغال ذمّة كلّ منهما تجاه الآخر ، فيحصل التهاتر قهراً . ( 1 ) أما الضامن ، فلأداء الدَّين من قبل غيره . وأمّا المضمون عنه فبراءة ذمّته إنما هي بمعنى عدم رجوع الضامن عليه بالمال ، وإلَّا فذمّته بريئة بنفس الضمان ، على ما عرفته في أوّل الكتاب . ( 2 ) الأوّل ، حيث لم يكن ضمانه عن أمره وإذنه . ( 3 ) لكونه ضمانه بإذنه ، فيرجع عليه بعد الأداء ، لاقتضاء الأمر لذلك . ( 4 ) حيث لم يكن ضمان هذا الضامن الثاني بإذنه ، وإن كان ضمان الضامن الأوّل بإذنه ، فلا يكون له حقّ الرجوع عليه . ( 5 ) على ما تقتضيه قاعدة الضمان بالإذن ، فإنّ كلا منهما يرجع على خصوص الذي أمره بذلك . ( 6 ) بلا إشكال فيه . ومرجعه إلى إسقاط المضمون له للزائد ، وكأنه قد رضي ببراءة ذمّة المدين عن ذلك المال ، في قبال اشتغال ذمّة الضامن بالأقل . ( 7 ) للمناقشة في صحّته مجال واسع ، بل الظاهر عدم صحّته . فإنّ الضمان على
هامش
( * 1 ) فيه إشكال بل منع .