وكذا ما يصرف في إثبات اليد عند أخذها من السلطان ( 1 ) وما يؤخذ لتركها في يده ( 2 ) . ولو شرط كونها على العامل بعضاً أو كلًا صحّ ( 3 ) وإن كانت ربّما تزاد وربّما تنقص ، على الأقوى ، فلا يضرّ مثل هذه الجهالة ، للأخبار ( 4 ) .
شرح
جميع ما يترتّب عليها ويمنع العامل من مزاولة العمل .
( 1 ) لعين ما تقدّم .
( 2 ) إذ لا فرق فيما ذكرناه ، من لزوم تسليمها خالية عن جميع ما يترتب عليها ، بين الحدوث والبقاء .
( 3 ) لما عرفته في صدر الكتاب من صحة الاشتراط في عقد المزارعة ، حتى ولو كان ذلك مقداراً من الذّهب أو الفضّة .
وهذا كله مضافاً إلى دلالة النصوص ، على ما ستعرفها في التعليقة الآتية .
( 4 ) ففي صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم وربّما زاد وربّما نقص ، فيدفعها إلى الرجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة ، قال : « لا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 19 كتاب المزارعة والمساقاة ، ب 17 ح 1 ..
ومثلها صحيحة يعقوب بن شعيب ( 2 )( 2 ) الوسائل ، ج 19 كتاب المزارعة والمساقاة ، ب 17 ح 1 ..
ومورد هاتين الصحيحتين وإن كان الإجارة ، إلَّا أن ثبوت الحكم فيها ، مع كونها مبنية على تعيين العوضين الأُجرة والمنفعة ، يقتضي ثبوته في المزارعة المبنيّة على الجهالة في الجملة .
وأوضح منها صحيحة يعقوب بن شعيب الأُخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج ، فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدّي خراجها ، وما كان من فضل فهو بينهما ، قال : « لا بأس » ( 3 )( 3 ) الوسائل ، ج 19 كتاب المزارعة والمساقاة ، ب 10 ح 2 ..