شرح
على التقديرين ، فهذا النقص لا يقدح ، نظير ما تقدّم من عدم منع الغلط في القراءة عن استحقاق الأُجرة .
وأمّا في الثاني : فقد يلاحظ على سبيل الجزئيّة لمتعلَّق الإجارة ، بمعنى : وقوع الأُجرة بإزاء تمام الأجزاء الصحيحة والمستحبّات المتعارفة على سبيل البثّ والتقسيط ، بحيث توزّع الأُجرة على تمام أجزاء العمل ، وأُخرى على سبيل الاشتراط بأن يكون المتعلَّق هو العمل الصحيح مشروطاً بالاشتمال على تمام الأجزاء المتعارفة .
فعلى الأوّل : ينقص من الأُجرة بمقدار ما نقص من العمل ، لفواتها بفواته بمقتضى افتراض المقابلة وإن اتّصفت العمل بالصحّة وكان معذوراً في النقص لنسيان ونحوه .
وعلى الثاني : يثبت للمستأجر خيار تخلَّف الشرط في تقدير النقص ، فله الفسخ والرجوع إلى أُجرة المثل ، وتمام الكلام في محلَّه .