[ 3389 ] العشرون : إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فصلَّى ونقص من صلاته ( * ) بعض الواجبات الغير الركنيّة سهواً ( 1 ) ، فإن لم يكن زائداً على القدر المتعارف الذي قد يتّفق أمكن أن يقال : لا ينقص من أُجرته شيء ، وإن كان الناقص من الواجبات والمستحبّات المتعارفة أزيد من المقدار المتعارف ينقص من الأُجرة بمقداره ، إلَّا أن يكون المستأجر عليه الصلاة الصحيحة المبرئة للذمّة ، ونظير ذلك إذا استؤجر للحجّ فمات بعد الإحرام ودخول الحرم ، حيث إنّ ذمّة الميّت تبرأ بذلك ، فإن كان المستأجر عليه ما يبرئ الذمّة استحقّ تمام الأُجرة ، وإلَّا فتوزّع ويستردّ ما يقابل بقيّة الأعمال .
شرح
اليوم وشخص آخر لصوم النصف الآخر .
( 1 ) تقدّم البحث حول هذه المسألة في مباحث صلاة الاستئجار من كتاب الصلاة بنطاقٍ واسع ( 1 )( 1 ) شرح العروة ( الصلاة 5 ) : 186 وما بعدها ..
وملخّصه : أنّ متعلَّق الإجارة قد يكون هو تفريغ الذمّة بالإتيان بصلاة صحيحة ، وأُخرى نفس الأجزاء الخارجيّة .
ففي الأوّل : لا يقدح نقص شيء من الأجزاء غير الركنيّة فضلًا عن المستحبّات ، إلَّا في صورة الالتفات ، إذ بعد أن كانت الغاية تفريغ الذمّة ، فالمستأجر عليه في الحقيقة هو العمل الصحيح الجامع بين ما يشتمل على الأجزاء غير الركنيّة بل المستحبّات المتعارفة بمقتضى الانصراف في صورة الذكر والالتفات ، وبين الفاقد لها لدى الغفلة والنسيان ، لصحّة العمل وفراغ الذمّة
هامش
( * ) تقدّم الكلام فيه في صلاة الاستئجار [ في المسألة 1840 ] .