شرح
النهاية ( 1 )( 1 ) إرشاد الأذهان 1 : 425 ، النهاية : 447 .وبعض آخر ، بل نسبه في اللمعة إلى المشهور ( 2 )( 2 ) اللمعة 4 : 357 .، إلَّا أنّ صاحب الجواهر ( قدس سره ) ناقش فيه بأنّا لم نتحقّقه ، بل المشهور خلافه كما نصّ ( قدس سره ) على جماعة ذهبوا إلى القول الأوّل ( 3 )( 3 ) الجواهر 27 : 328 ..
وكيفما كان ، فلا يهمّنا أنّ المشهور أيّ من القولين ، والمتّبع هو الدليل .
ومحلّ الكلام ما إذا لم تكن قرينة خارجيّة مثل جريان العادة ونحوه على كون النفقة على المستأجر ، كما لعلَّها موجودة في كثير من الموارد ، سيّما الأجير للخدمة في سفر الحجّ ، أو على كونها على الأجير نفسه ، كما ربّما يتّفق في بعض الخدم ممّن له دار وأهل يقوم بشؤونهم ويعيش معهم وإنّما استخدم في ساعات معيّنة ، وإلَّا فلا شبهة في لزوم اتّباع القرينة التي هي في قوّة التحديد اللفظي والتصريح في متن العقد ، وهو خارج عن محلّ الكلام .
ولا ينبغي الشكّ حينئذٍ في أنّ مقتضى القاعدة كونها على نفس الأجير ، لعدم المقتضي لإلزام المستأجر بها بعد أن لم يكن مدلول العقد ما عدا المبادلة بين المنفعة والأُجرة المسمّاة ، فإلزام الزائد على المفاد من دون انصراف ولا اشتراط كما هو المفروض لا دليل عليه .
نعم ، ربّما يستدلّ له برواية واحدة فيدّعى من أجلها ثبوت الحكم تعبّداً وعلى خلاف القاعدة .
وهي ما رواه الكليني بإسناده عن سليمان بن سالم ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل استأجر رجلًا بنفقة ودراهم مسمّاة على أن يبعثه إلى أرض ، فلمّا أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين