تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
[ 3353 ] مسألة 24 : يجوز استئجار من يقوم بكلّ ما يأمره من حوائجه فيكون له جميع منافعه ( 1 ) ، والأقوى أنّ نفقته على نفسه لا على المستأجر إلَّا مع الشرط أو الانصراف من جهة العادة ، وعلى الأوّل لا بدّ من تعيينها كمّاً وكيفاً إلَّا أن يكون متعارفاً ، وعلى الثاني على ما هو المعتاد المتعارف ،
شرح
أكثر ممّا للآخر عنده أو أقلّ أو أنّهما متساويان ؟ ففرض العلم بالزيادة خارج عن منصرف الصحيحة ، كيف ؟ ! وهو حينئذٍ عالم في الجملة ، فلا يكون ممّن لا يدري ، الظاهر في الجهل المطلق كما عرفت . نعم ، لا يضايق من ظهورها في جواز المصالحة مع احتمال الزيادة ، ولعلّ عنوان التصالح والتسالم مبني على ذلك ، فبهذا المقدار يلتزم بالصحّة لأجل هذه الصحيحة ويخرج عن المطلقات ، وأمّا مع العلم بها فكلَّا . فبحسب النتيجة يفصّل في الصلح المعاوضي الطارئ عن المكيل أو الموزون بين صورتي العلم بالزيادة فلا يجوز ، واحتمالها فيجوز ، ولا يعتبر إحراز التساوي . وأمّا في البيع فلا مناص من إحراز المساواة ، إذ لا يجوز إلَّا مثلًا بمثل كما نطقت به النصوص وقد مرّ بعضها ، فلاحظ . ( 1 ) المقدورة له والمتعارفة من مثله ، كما هو الشائع المتعارف في استئجار الخدم ، وحيث لا محذور فيه فهو مشمول لإطلاقات الصحّة . وهذا في الجملة ممّا لا إشكال فيه . وإنّما الكلام في نفقة الأجير وأنّها هل هي عليه نفسه أو أنّها على المستأجر ؟ اختار الثاني في الشرائع ( 1 )( 1 ) الشرائع 2 : 223 - 224 .، ونُسب إلى العلَّامة في بعض كتبه وإلى الشيخ في