بل الأحوط إلحاق الرَّحَى ( * ) ( 1 )
شرح
سمعت ، فيحكم ببطلان الإجارة .
وأمّا غيرها فقد وقع الكلام في إلحاق الأرض والسفينة والرَّحَى ، وستعرف الحال فيها .
( 1 ) فقد وردت في روايتين :
إحداهما : صحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إنّي لأكره أن استأجر الرَّحَى وحدها ثمّ أُؤاجرها بأكثر ممّا استأجرتها ، إلَّا أن أحدث فيها حدثاً أو أغرم فيها غرماً » ( 1 )( 1 ) الوسائل 19 : 124 / كتاب الإجارة ب 20 ح 1 ، الفقيه 3 : 149 / 653 ..
الثانية : موثّقة سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إنّي لأكره أن استأجر رحى وحدها ثمّ أُؤاجرها بأكثر ممّا استأجرتها به ، إلَّا أن يحدث فيها حَدَثاً أو يغرم فيها غرامة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 19 : 130 / كتاب الإجارة ب 22 ح 5 ، الكافي 5 : 273 / 9 ، التهذيب 7 : 204 / 900 ، وفي الفقيه 3 : 149 / 653 ، عن سليمان بن خالد مثله ..
هكذا في الوسائل ، والظاهر أنّ النسخة غلط ، والصواب كما في الكافي ونسخة من التهذيب : « حَدَثٌ » بالرفع وبناء الفعلين على المجهول ، لعدم سبق ذكر من غير المتكلَّم حتى يرجع الضمير إليه كما لا يخفى .
وكيفما كان ، فهاتان الروايتان اللتان رواهما المشايخ الثلاثة وإن كانتا معتبرتي السند إلَّا أنّ الدلالة فيهما قاصرة ، لعدم دلالة الكراهة على الحرمة
هامش
( * ) لا بأس بترك الاحتياط فيه .