تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
فيما عدا البيت والدار والدكَّان والأجير ، وأمّا فيها فإشكال ( 1 ) ، فلا يترك الاحتياط بترك إجارتها بالأكثر ( * ) ،
شرح
( 1 ) لا يخفى أنّ المسألة وإن لم تكن إجماعيّة وقد نقل الخلاف عن بعضهم ، إلَّا أنّ الظاهر أنّه ليس في البين وجه صحيح للاستشكال بعد صراحة الأخبار المعتبرة في عدم الجواز من غير أيّ معارض حتى رواية ضعيفة ، فإنّ رفع اليد عنها مع هذه الحالة والحمل على الكراهة مخالف لمقتضى الصناعة جدّاً كما لا يخفى . أمّا البيت والأجير فقد دلَّت على عدم الجواز فيهما ما رواه المشايخ بسند معتبر عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتقبّل الأرض من الدهاقين ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا تقبّلها به ويقوم فيها بحظ السلطان « فقال : لا بأس به ، إنّ الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت ، إنّ فضل الأجير والبيت حرام » ( 1 )( 1 ) الوسائل 19 : 125 / كتاب الإجارة ب 20 ح 3 ، الكافي 5 : 271 / 1 ، الفقيه 3 : 157 / 688 ، التهذيب 7 : 203 / 894 ، الاستبصار 3 : 129 / 463 .. ولا خدش في السند إلَّا من ناحية أبي الربيع نفسه ، ولكن الأظهر وثاقته ، لوجوده في اسناد تفسير علي بن إبراهيم . وتؤيّدها رواية ابن ميمون الواردة بهذا المضمون وإن لم تكن نقيّة السند ( 2 )( 2 ) الوسائل 19 : 126 / كتاب الإجارة ب 20 ح 5 .. ويمكن استفادة عدم الجواز في البيت من إطلاق الأخبار المانعة الآتية
هامش
( * ) بل الأظهر ذلك كما أنّ الأظهر ترك إجارتها بغير الجنس أيضاً إذا كانت الأُجرة من النقود أو ما بحكمها .