تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
شرح
ونفق أليس كان يلزمني ؟ « قال : نعم ، قيمة بغل يوم خالفته » إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل 19 : 119 / كتاب الإجارة ب 17 ح 1 .، حيث دلَّت على الضمان على تقدير التعدّي والمخالفة . 2 - والحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تكارى دابّة إلى مكان معلوم فنفقت الدابّة « قال : إن كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن ، وإن سقطت في بئر فهو ضامن ، لأنّه لم يستوثق منها » ( 2 )( 2 ) الوسائل 19 : 121 / كتاب الإجارة ب 17 ح 3 .. 3 - وعلي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن رجل اكترى دابّة إلى مكان فجاز ذلك المكان فنفقت ، ما عليه ؟ « فقال : إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن » ( 3 )( 3 ) الوسائل 19 : 122 / كتاب الإجارة ب 17 ح 6 .، ونحوها غيرها . فقد دلَّت هذه النصوص الصحيحة بمفهومها على عدم الضمان مع عدم التفريط والتعدّي . وتدلّ عليه أيضاً الروايات الكثيرة الناطقة بعدم ضمان الأمين الواردة في الحمّال والجمّال والقصّار وصاحب السفينة التي تحمل الأموال ، ونحو ذلك ممّا يستفاد منه أنّ المؤتمن على الشيء لا يضمن ، ومنه العين المستأجرة ، حيث إنّ المالك أودعها عند المستأجر ليستوفي منها المنفعة ويردّها بعدئذٍ إلى المالك ، فهو طبعاً أمين من قبل المالك ، أي مجاز في إبقاء المال عنده مجّاناً إذ الأُجرة إنّما هي بإزاء المنفعة لا ذات العين ولا نعني بالأمانة إلَّا هذا . منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : صاحب الوديعة