تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
[ 3300 ] مسألة 18 : لا بأس باستئجار اثنين داراً على الإشاعة ( 1 ) ثمّ يقتسمان مساكنها بالتراضي أو بالقرعة ( 2 ) ، وكذا يجوز استئجار اثنين دابّة للركوب على التناوب ثمّ يتّفقان على قرار بينهما بالتعيين بفرسخٍ فرسخ أو غير ذلك ، وإذا اختلفا في المبتدئ يرجعان إلى القرعة ، وكذا يجوز استئجار
شرح
المستأجر بحيث يعدّ ذلك عرفاً منقصةً وعيباً في المال بالإضافة إلى عامّة الناس ، فإنّه لا يبعد حينئذٍ ثبوت الخيار من أجل تخلَّف الشرط الضمني الارتكازي ، كما في سائر موارد خيار العيب الموجب للنقص النوعي . وقد تقدّم جريان خيار العيب في غير البيع أيضاً من الإجارة ونحوها بمناط واحد ، فلاحظ ( 1 )( 1 ) في ص 143 .. ( 1 ) لرجوعه في الحقيقة إلى إيجار كلّ منهما النصف المشاع من الدار ، وقد عرفت في المسألة السابقة جواز إجارة الحصّة المشاعة بمقتضى إطلاقات الأدلَّة . ( 2 ) كما هو الحال فيما لو حصلت الشركة في المنفعة بسبب غير اختياري كالإرث . هذا فيما إذا كانت المنفعة المشاعة قابلة لاستفادة الشريكين في عرض واحد كسكنى الدار . وكذا الحال فيما إذا لم تقبل إلَّا على سبيل التناوب ، كركوب الدابّة ، فتصحّ الإجارة كذلك ، ويوكل التعيين إلى ما يتّفقان عليه ، ومع الاختلاف في البادي يرجع إلى القرعة التي هي لكلّ أمر مشكل ، وذلك لإطلاق الأدلَّة .