فصل
[ الضمان في الإجارة ]
العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة ، فلا يضمن تلفها أو تعيّبها إلَّا بالتعدّي أو التفريط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلافٍ فيه عند الفقهاء ، بل عليه الإجماع بقسميه كما في الجواهر ( 1 )( 1 ) الجواهر 27 : 215 ..
ويستدلّ له بعد الإجماع بجملة من الروايات الواردة في ضمان المستأجر مع التعدّي والتفريط ، حيث قد دلَّت بالمفهوم على عدم الضمان مع عدمه .
بل قد دلَّت عليه صريحاً وبالدلالة المنطوقيّة صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حديث - : ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابّة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 19 : 155 / كتاب الإجارة ب 32 ح 1 ..
وأمّا ما دلّ عليه بالمفهوم فهي صحاح :
1 - أبي ولَّاد الحنّاط المعروفة ، التي باحث حولها شيخنا الأنصاري في كتاب المكاسب مستقصًى ( 3 )( 3 ) المكاسب 3 : 245 وما يليها .، قال فيها : . . . فقلت له : أرأيت لو عطب البغل